ويشير المحامي المعز حضرة إلى أن المادة 136 من القانون الدولي الإنساني وعدد من المواد والقواعد الواردة في المعاهدات والبروتوكولات الدولية المشابهة تحظر تجنيد واستخدام الأطفال في القتال وتعتبره جريمة حرب تستدعي المحاسبة من جانب المحكمة الجنائية الدولية.

ويضيف حضرة أنه وبناءا على ذلك تضاف أطراف النزاع التي تجنِّد وتستخدِم الأطفال بواسطة الأمين العام في قائمة العار التي يصدرها سنوياً.

لكن محمد وأقرانه بل حتى معظم أبائهم لا يلمون بالتبعات التي يمكن أن تترتب على تجنيد الأطفال، ويوضح في حديث لموقع سكاي نيوز عربية أن انخراطه في التدريبات يأتي بعد ان تم جمعه مع مجموعة من أقرانه من قريته وقرى مجاورة من قبل شباب لا يعرف هويتهم، لكنهم أبلغوه بضرورة الانخراط في التدريبات حتى يكون قادرا على “صد الأعداء”.